الشهيد الثاني
291
مسالك الأفهام
الطرف الرابع : في التنازع وفيه مسائل : الأولى : إذا اختلفا في أصل المهر فالقول قول الزوج ( مع يمينه ) ( 1 ) . ولا إشكال قبل الدخول ، لاحتمال تجرد العقد عن المهر . لكن الاشكال لو كان بعد الدخول ، والقول قوله أيضا ، نظرا إلى البراءة الأصلية . ولا إشكال لو قدر المهر ولو بأرزة واحدة ، لأن الاحتمال متحقق ، والزيادة غير معلومة .
--> ( 1 ) لم ترد في النسخة الخطية المعتمدة . ( 2 ) السرائر 2 : 582 .